2010-05-09 • فتوى رقم 43801
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هلك هالك وترك مالا لأبنائه ولم يقسّم المال بينهم..
فهل يشترط في إخراج زكاة مال اليتامى أن يبلغ سهم كل واحد منهم النصاب أم يكفي أن يبلغ مالهم مجتمعا النصاب لتتمّ تزكيته؟
جزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيشترط أن يبلغ مال كل منهم النصاب.
والنصاب هو ما يساوي قيمة 85 غراما من الذهب الخالص، ولا زكاة على القصر الذين هم دون البلوغ عند كثير من الفقهاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.