2010-05-11 • فتوى رقم 43833
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
شيخنا الفاضل: هل التسليم على زوجة الأخ يجوز أم لا يجوز؟ وهل مصافحة الأجنبيات من النساء يستلزم الغُسل؟
وبارك الله فيكم وجعل الجنة مأواكم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فزوجة الأخ أجنبية عن أخي زوجها، وهي من المحارم على التوقيت لا التأبيد، فلا يجوز لها الظهور أمامه إلا بالحجاب الكامل، ويحرم عليهما الخلوة أو المصافحة، والحديث إلا بقدر الحاجة وعلى قدرها فقط.
_المصافحة بين الجنسين لغير المحارم على التأبيد ممنوعة شرعاً، وقد اختلف الفقهاء في نقض الوضوء بلمس المرأة، زوجة كانت أو غيرها، فذهب البعض إلى نقض الوضوء به، وذهب آخرون بأنه لا ينقض الوضوء، ولا يجب بذلك الغسل قولا واحدا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.