2006-03-30 • فتوى رقم 4387
ما حكم قص وتلوين الحاجب من دون المساس بأصل الحاجب، ولكن ما حوله، إذا كان مزعج للنظر، أي مشوه للمنظر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كانت الحواجب في وضعها الطبيعي فلا يجوز أخذ شيء منها بالنتف أوالحلق أوالقص، أماإذا كانت مشوهة، فيجوز إزالة التشوه منها دون زيادة، أما تلوين الحاجب فلا مانع منه إن شاء الله تعالى، ولكن لا يجحوز كشف الحواجب المزينة أمام الرجال الأجانب، لوجوب ستر الزينة عنهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.