2010-05-11 • فتوى رقم 43873
أسال عن الزواج الرسمي بشهود ومأذون أي زواج كامل إلا أنه بدون علم والد الفتاة أو أهلها وكذلك أهل الشاب، مع العلم أن الفتاة تزوجت مرة وطُلقت لأسباب شرعية بحتة، فالسؤال يتركز حول سرية الزواج عن أهلها وأهله لظروف قاصرة ما حكمه؟ وكذلك هل لابد من وجود المأذون يعني هل الشاهد يمكن أن يقوم مقام المأذون؟ وهل معرفة الأهل من شروط الزواج ولو كان ذلك لأجل دفع الأذية؟ والإشهار أيضا هل هو من شروط الزواج؟
أفيدونا أفادكم الله .
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فذهب الجمهور من الفقهاء إلى أن زواج البكر بدون ولي باطل، وبذلك أخذت بعض القوانين العربية للأحوال الشخصية، وذهب الحنفية إلى أن زواج الفتاة البكر بدون موافقة الولي صحيح إذا كانت عاقلة بالغة واستوفى العقد شروطه الشرعية، وبه أخذت بعض القوانين العربية، ولكنني لا أرجح القيام بذلك، لما قد يترتب عليه من آثار اجتماعية غير مستحسنة.
وإن تم عقد الزواج بوجود أركانه من صيغة بإيجاب وقبول ووجود شاهدين، ورضى ولي الزوجة (وهو شرط عند أكثر الفقهاء)، فلا مانع من ذلك، والإشهار أولى، ولكنه ليس شرطا عند غير المالكية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.