2010-05-14 • فتوى رقم 43903
توفي والدنا وترك لنا تركة من المال وليس لديه إلا زوجة وأربعة أولاد وثلاث بنات فقط ..
فكم نصيب كل واحد منهم إذا كان لزوجته الثمن، وكم يساوي المبلغ رقما إذا كان المبلغ 100000 مثلاً؟ وكيف طريقة التقسيم أثابكم الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للمتوفاة وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، والباقي للأولاد والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، وعليه فيكون للزوجة (12500)، ولكل بنت (7954)، ولكل ولد (15909).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.