2010-05-15 • فتوى رقم 43933
هل يجوز دفع الزكاة للأم والأب وأخواتي البنات والذكور مع العلم أن أخواتي البنات متزوجات وحالتهم المادية ميسورة ولكن أنا أعتبر الزكاة زكاة وصلة رحم فهل تصح الزكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالزكاة وصدقة الفطر لا يجوز دفعهما للأم والأب ولا للأولاد وأولاد الأولاد، والأصول والفروع من الذكور والإناث، ولو كانوا فقراء، ولا مانع من دفعهما لغير الأصول والفروع من الفقراء، فلا مانع من دفع ذلك للإخوة والأخوات إن كانوا فقراء مستحقين للزكاة، وإن كانوا أغنياء فلا يجوز دفع الزكاة لهم، والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة (وكذلك زكاة الفطر) هو من لم يملك ما يزيد عن حاجاته الأصلية، أو من يملك فوق حاجاته أقل من النصاب، أما من ملك نصابا فوق حاجاته فهو غني يدفع الزكاة ولا يأخذها، والنصاب هو ما تساوي قيمته قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص.
أما الصدقات عامة فلا مانع من دفعها للأصول والفروع وغيرهم... وإن كانوا أغنياء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.