2010-05-18 • فتوى رقم 43971
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل القيء الذي يخرج من الأطفال إذا يبس في الملابس يبقى نجسا ومن صلى به ناسيا فعليه إعادة الصلاة؟
وجزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيعفى عن قيء الصبي والصبية الصغيرين في حضن أمه أو مرضعته في حقهما خاصة، وليس في حق كل من يحمله، أما في حق غير مرضعته وحاضنته فنجس، وهذا في قول للعلماء، وفي قول آخر قيء الصغير والكبير نجس مطلقا على مرضعته أو حاضنته أو غيرهما، ولا بد من توقيه، وعند الأصابة به يجب غسله ولا تصح الصلاة مع وجوده على الملابس إلا إذا كان قليلا معفوا عنه، دون مقعر الكف (دائرة نصف قطرها 1.5 سم)، ودون الحمصة من الجامد، وتصح الصلاة مع وجود ما يعفى عنه من النجاسة مع الكراهة إذا أمكن إزالتها، ولا يطهر بالجفاف.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.