2010-05-19 • فتوى رقم 43992
إذا أصبح المسلم على جنابة والطقس بارد جدا فهل يجوز له التيمم لصلاة الفجر ثم يذهب للحمام ويصلي الصلوات المتبقية؟ وهل عليه إعادة صلاة الفجر والصبح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا يجوز التيمم بدلاً من الوضوء في المدينة إن كان بإمكانك تسخين الماء، ولا أظن أن ذلك صعبا في هذه الأزمان التي توفرت فيها هذه الأشياء بكثرة وتيسرت، وليس لك تأخير الصلاة عن وقتها لهذا السبب أيضا، وعليه فعليك أن تسخن الماء ثم تصلي بعد الطهارة به ولو خرج الوقت، وتكون الصلاة قضاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.