2010-05-21 • فتوى رقم 44013
احتلمت وكان هناك مياه لكن السخان كان لا يعمل، وكانت المياه مثلجة فتيممت فهل التيمم مقبول؟
تنقطع المياه في النهار ويوجد مياه لكن لا تكفي للوضوء إلا مرة ولا أتمكن بعد ذلك من استخدام المياه، فهل أتركها للحاجة وأتيمم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا يجوز التيمم بدلاً من الوضوء إن كان بإمكانك تسخين الماء (ولو بالبحث عن وسيلة أخرى غير السخان المعطل)، ولا أظن أن ذلك صعبا في هذه الأزمان التي توفرت فيها هذه الأشياء بكثرة وتيسرت، وليس لك تأخير الصلاة عن وقتها لهذا السبب أيضا، وعليه فعليك أن تسخن الماء ثم تصلي بعد الطهارة به ولو خرج الوقت، وتكون الصلاة قضاء.
لك التيمم بدلاً من الوضوء مع عدم وجود الماء، أو كان يبعد عنك أكثر من ميل، فإن كان أقرب من ذلك فعليك الحصول عليه والوضوء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.