2010-05-22 • فتوى رقم 44035
لماذا حرمت العطور التي تحتوى على كحول؟ وما حكم استعمال الكحول في تطهير الجروح والاستخدامات الأخرى المفيدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمواد الكحولية نجسة عند عامة الفقهاء، وذهب البعض إلى طهارتها مع حرمة شربها، وأنا أرجح قول الأكثرين بالنجاسة.
_لا يحل التداوي بما يحتوي على الكحول إلا إذا لم يوجد غيره دواء للمرض، وكان الطبيب الذي وصفه مسلماً عدلاً، فيجوز في هذه الحال فقط للحاجة الماسة أو الضرورة.
أما إذا قال الطبيب غيره يغني عنه مما ليس فيه كحول ولا محرمات أخرى فلا يجوز للمريض استعماله، بل عليه أخذ البديل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.