2010-05-23 • فتوى رقم 44048
هل يجوز إزالة الحواجب إذا كانت المرأة ترتدي خمارا على وجهها ولا يراها إلا زوجها؟
شكرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كانت الحواجب شاذة وغير معتادة في أمثال المرأة في السن والجنس فيجوز لها إزالة البشاعة عنها وإعادتها إلى طبيعتها دون زيادة، وإذا كانت طبيعية فلا يجوز أخذ شيء منها بالنتف أو الحلق أو القص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.