2010-05-25 • فتوى رقم 44050
السلام عليكم
فضيلة الشيخ: لي أحد الأقارب يعمل في شركة للبناء في فرنسا، وستقوم ببناء مدرسة لتعليم الموسيقى ومسرح مصغر لعرض ما تم تعلمه، فهل يجوز له العمل حيث يعمل بناء؟
وفي حالة عدم الجواز هل يمكنه العمل وما يتقاضاه من المال في الشهور التي سيعمل فيها في هذا المشروع يخرجه بالتدريج فيما بعد كتبرعات وما شابه للتخلص من هذا المال وذلك للحفاظ على الوظيفة؟
جزيتم خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت المحرمات والمعاصي سترتكب حتماً أو بغلبة ظن في تلك المنشأت، فالعمل فيها لا يجوز، والكسب منها لا يحل؛ لما في العمل فيها من المعاونة على ارتكاب المحرمات بتيسير أسبابها، والمعاون على الإثم شريك فيه، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله تعالى خيراً منه، قال تعالى : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) [الطلاق : 3].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.