2010-05-27 • فتوى رقم 44081
قرأت في أحد المنتديات أن صبغ المرأة شعرها بلون أصفر لا يجوز لأنها تتشبه بالنساء الكفار، فهل هذا صحيح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجوز للرجل والمرأة أن يصبغا الشعر بكل لون إلا السواد، وأجاز البعض لهما الصبغ بالسواد أيضاً، والأول أقوى دليلاً وأحوط، وليس صبغ الشعر بلون أصفر خاص بالكفار.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.