2010-05-27 • فتوى رقم 44088
امرأة كانت حاملاً بتوأمين، وكان دوام الطبيب مساء ولم يفحص التوائم بالشكل المطلوب بل أهمل وغادر قبل موعده بساعة، فنتج عن ذلك أن مات الجنين الأول قبل أن يولد بيوم واحد- وكل ذلك بقدر الله طبعاً-، ولم يلبث التوأم الثاني إلا أربعة أيام بعد الولادة ثم مات، فرفعت المرأة قضية على الطبيب المقصر وتنتظر التعويض، السؤال: ما حكم هذا التعويض، وهل يعتبر دية؟ وما المقدار الجائز أخذه من هذا التعويض؟
أفيدونا جزاكم الله خيراً
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن ثبت طبيا أن إهمال الطبيب أدى لموت الجنين والرضيع، فلا مانع من أخذ الدية، وهي عن الرضيع ما يساوي (4،25) كغ من الذهب الخالص، وعن الجنين نصف عشر دية الرضيع، ولا مانع من المصالحة على أقل من ذلك أو أكثر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.