2010-05-27 • فتوى رقم 44092
اشتريت شيئا يخصني وهو من الأغراض اللازمة وذلك دون علم زوجي لأنه سبق وطلبت منه هذا الشيء ولم يهتم لطلبي، والآن أريد إخباره وأخشى أن يفقد ثقته بي، فهل يجوز لي إخباره بطريقة فيها شيء من الكذب كأن أقول له إن هذا الغرض اشتريته الآن مع العلم أني اشتريته منذ مدة طويلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبإمكانك أن تستعيضي عن الكذب بالتعريض، وذلك بالكلام الموهم المحتمل لأكثر من معنى، ولا يجوز لك الكذب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.