2010-05-27 • فتوى رقم 44102
إذا أفطر المرء في شهر رمضان متعمداً، وزنا أيضاً، وذلك لأيام، ثم أقلع عن ذلك.
فهل تكفي كفارة واحدة لكل الأيام، أم يجب لكل يوم كفارة، أي صوم ستين يوماً عن كل يوم، وماذا تفعل المرأة إذا داهمها الحيض وهي تؤدي الكفارة، هل تفطر ثم تعود للصوم من جديد؟
أرجو الإفادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالزنا وترك الصوم في رمضان للمكلف به من أكبر الكبائر.
وعلى فاعله أن يبادر بالتوبة النصوح بالندم والعزم على عدم العودة وأن يكثر من العمل الصالح، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية.
وإذا تم الزنا في نهار رمضان فعليه الكفارة فوق القضاء، والكفارة صيام ستين يوما متتابعة، بعد قضاء اليوم الذي أفطر فيه، ولا تصح متقطعة، فإن عجز عن الصيام لشيخوخة أو مرض كفاه أن يطعم ستسن مسكينا أو يكسوهم.
فإذا أفطر الصائم بالجماع يومين أو ثلاثة أو أكثر في رمضان واحد، فكفاره ما أفطر فيه كفارة واحدة، وإذا أمكنه الصيام(صيام الكفارة) فلا بد من الصيام ولا يغنيه عنه الإطعام، وإن عجز عن الصيام فيكفيه الإطعام في أي بلد كان.
علماً أن فترة الحيض للمرأة لا تقطع التتابع في الصوم، على أن تتابع إكمال الصوم مباشرة بعد انقطاع دم الحيض.
أما إن حدث ذلك في ليل رمضان لا نهاره فيكفي التوبة النصوح لله تعالى من ذلك الذنب الكبير، والإكثار من الاستغفار والأعمال الصالحة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.