2010-05-27 • فتوى رقم 44122
اختلف العلماء في حكم النمص.
فما حكم تشقير الأجزاء الزائدة من الحاجبين، بحيث تبدو متناسقة، ومع ذلك لا يزال الشعر الزائد منها، ولكن تبدو كأنه مزال الشعر الزائد منها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتشقير الذي معناه صبغ حواف الحواجب باللون الأشقر الذي يظن الناظر إليه أن الحواجب رفيعة، لا أرى مانعا منه لأنه لم يرد نهي عنه، وهو زينة، والأصل في الزينة الإباحة، ولكن لا يجوز كشف الحواجب المزينة به أمام الرجال الأجانب، لوجوب ستر الزينة عنهم،
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.