2010-05-29 • فتوى رقم 44134
بعد التحية والسلام
يسعدني أن أتوجه إلى سيادتكم الموقرة بسؤالي هذا، راجية أن تفهموه وتوجهوني إلى ما فيه الخير، وفقكم الله في مسعاكم، وجزاكم عنا خير جزاء.
أما بعد، فسؤالي في موضوع الميراث هو:
توفي والدي في سنة 1979، وترك ست بنات وأربعة ذكور، حيث كان عمري سبع سنوات، وأخي اثني عشر عاما (نحن الصغار فقط، أما الآخرون فكلهم كبار)، كما ترك: ثمانية قطع أراضي، وبيت ريفي.
استفدنا من دية (مبلغ مالي معتبر تعطيه الدولة تعويضاً عن الوفاة بسبب حادث مرور) الذي اشترينا به منزلا، كما أن الوالدة تتقاضى معاشا شهريا قيمته أكبر من الراتب الشهري الذي يتقاضاه كل واحد من الإخوة الذكور.
بهذه الدراهم تم إصلاح البيت وتوسيعه، وكانت المصاريف اليومية للحياة من راتب الإخوة.
ملاحظة: الإخوة كلهم متزوجون، ما عدا أنا وأخي الذي يكبرني.
تم باعوا قطعة أرض، واشتروا بها قطعة أرض أخرى تم بناء عليها مسكن آخر بمعاش أمي بنسبة 70%، كما اشتروا سيارة بثمن قطعة أرض أخرى تم بيعها.
في سنة 2007 أراد الإخوة تقسيم الميراث، حيث قسموه حسب ما بلائمهم هم الأربعة كما يلي:
باعوا البيت الأول واقتسم ثمنه اثنين، في حين اقتسم البيت الثاني اثنين.
أما ما بقي من الأراضي فقطعتين والبيت الريفي أخذها الأخ الأكبر.
قطعة أرض اقتسمها أخوان اثنان، في حين اقتسم الثالث والرابع قطعتين أخريين.
أما حصة البنات فكانت القطعتين الباقيتين، مع العلم أن ثمنها معا تقدر حوالي 1/3 ثمن البيت الأول، وثمن البيت الثاني يقدر حوالي أربع أضعاف البيت الأول.
أما قطع الأراضي كلها الأخرى فتقدر بحوالي ثمن إحدى القطعتين المخصصة للبنات، مع العلم أن إخوتي البنات سامحن في حقهن رهبة من الإخوة وليس محبة بهم، ما عدا اثنتين فقد أخذتا نصيبهن حسب ما قدروه لها.
قيمة البنت الواحدة يقدر بـ: 1/20 مما أخذه أخ واحد.
أما أنا فبعد زواجي علي دين (مبلغ مالي كبير) إذا سمحت لهم فإن نفسي لا تسمح لي بذلك، وإذا أخذته كما هو في الشرع فإن الإخوة قد هددوا في هذه الحالة بقطع صلتهم بكل واحدة أخذت نصيبها المشروع وليس المحسوب على طريقتهم.
السؤال: ما حكم عدم أخذ نصيبي المشروع (ليس سماحي) بالنسبة لي أولا ثم لإخوتي؟
وما حكم تهديدهم بقطع صلة الرحم التي بيننا إذا ما أخذنا نصيبنا المحسوب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا توافقتم بعد بلوغ الجميع برضاكم فالأمر كما توافقتم عليه، وإلا فعليكم تقدير قيمة التركة يوم وفاة الوالد، ثم قسمتها بحسب الحصص الشرعية، الثمن للزوجة والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، واي مخالفة لذلك بدون التراضي فهو من أكل المال الحرام.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.