2010-05-29 • فتوى رقم 44136
السلام عليكم
هل لعب اثنين لعبة، علي أن يدفع الخاسر ثمن اللعب، قمار؟
وما هي كفارة القمار؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا الرهان غير جائز شرعا، وهو نوع من الميسر المحرم، وطريقة تجويزه أن يقول الفريق الأول للثاني إن ربحت أنت أعطيتك كذا، وإن ربحت أنا لا آخذ منك شيئا.
والأصل في الرهان المنع شرعا، ويجوز في أحوال وشروط محدودة، تفصيلها في كتب الفقهاء.
وكفارته إن حصل التوبة منه، وعدم العود له، وإعادة المال لصاحبه؛ لأنه أخذ منه دون وجه حق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.