2010-05-29 • فتوى رقم 44145
هل يجوز الحلف بعدة يس كما يقولوا في مصر؟
يعني: بسورة يس، بمعني أني حلفت ألا أفعل الشيئ بسورة يس وقراءتها.
فهل لو فعلت هذا الشيء يحدث شيء لي، أو اتضرر؟
أرجو الرد علي بسرعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فينعقد القسم بسورة البقرة أو ييس أو غيرها، وبآية الكرسيّ أو غيرها، لأنّ ذلك يرجع إلى كلامه تعالى الّذي هو صفة ذاتيّة.
وإذا حنث الحالف بيمينه فعليه كفارة يمين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.