2010-05-29 • فتوى رقم 44148
السلام عليكم
فضيلة الشيخ: تفضلتم جزاكم الله خيرا بالإجابة على الفتوى رقم (44050).
وسؤالي لفضيلتكم: ما المقصود بقولكم: المحرمات والمعاصي التي يمكن أن ترتكب في مدرسة الموسيقى ومسرحها، هل المقصود بها الغناء والموسيقى، أم شيء آخر؟
أرجو التوضيح، جزيتم خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمقصود كل أنواع المحرمات والمنكرات والمعاصي، ثم إن سماع الموسيقى المجردة عن المحرمات الأخرى مما اختلف في حكمه الفقهاء، فذهب البعض إلى تحريمه وهم الأكثرون، وذهب البعض إلى إباحته والبعض إلى كراهته، هذا إذا لم يرافقه محرم، وإلا حرم لما رافقه، وأنا أرجح القول بالتحريم لقوة أدلته، وللاحتياط.
وأما حكم الغناء فإن لم يرافقه محرمٌ لا مانع منه، ومن المحرمات التي قد ترافقه: أن يكون بصوت امرأة يسمعه الأجانب من الرجال، أو أن يكون فيه اختلاط الرجال بالنساء من غير حجاب، أو أن يكون معه شرب خمرة، أو إن يكون بألفاظ فيها إثارة أو تشبيب أو.... فإذا رافقه محرم حرم لما رافقه أيضاً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.