2010-05-30 • فتوى رقم 44154
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لو أن صلاة الفجر فاتتني، هل أقضي صلاة ركعتين قبل الفجر قبل صلاة المفروضة، أم بعد صلاتها؟
وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويجعل هذا العمل العظيم في ميزان حسناتكم، وجزاكم عني الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فسنة الفجر القبلية تقضى إذا فاتت مع فرضها وكان الوقت قبل أذان الظهر. ولا تقضى بعد ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.