2010-05-30 • فتوى رقم 44165
امرأة متزوجة، أعيش مع أبناء زوجي من زوجته المتوفاة.
أحياناً يطلب مني أحد أبنائه بعض المال، فأعطيه من مصروف البيت، مع العلم أن زوجي نبهني مراراً بأن لا أعطي أي مبلغ، خاصة وأن ابنه يبذر المال كثيراً، وهو يعمل وراتبه لا يكفيه، كما أنه ينفق الجزء الأكبر من المال في شرب السجائر والتحدث على الهاتف.
أود أن أسأل: هل إذا أعطيته المال أكون مذنبة، وإذا قلت له أني لا أملك مليماً وذلك لأتجنب غضب زوجي، هل أكون كاذبة، مع العلم أني لا أعمل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فليس لك أن تنفقي المال الذي يوكلك زوجك في أن تنفقيه على البيت إلا فيما يأذن به، وبما أنه منعك من أن تعطي أولاده من غيرك من هذا المال فعليك أن تلزمي بذلك، وليس لك أن تدفعي لأحدهم منه وإن طلب ذلك منك.
وبإمكانك أن تعتذري له بما تريه مناسباً، ولا بأس بأن تستخدمي التورية أي الكلام الغامض الذي يحتمل أكثر من معنى؛ دون الكذب؛ لأن الكذب حرام في كل ألأحوال.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.