2010-05-30 • فتوى رقم 44168
إذا كانت علي فدية، هل يجوز إخراجها دون علم الزوج، خاصة إذا كان يرفض أن أعطي من ماله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كنت ستخرجي الفدية من مال نفسك الخاص بك فلك ذلك.
أما إن كنت ستخرجيها من مال زوجك فليس لك ذلك دون علمه وإذنه، إذ لا يجب على زوجك أن يدفع لك المال لتخرجي الفدية عن نفسك، إذ هي واجبة عليك لا عليه، لكن إن تبرع بذلك فهو خير يؤجر عليه إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.