2010-05-31 • فتوى رقم 44179
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وجزاكم الله كل خير.
سيدي الكريم: هل يجوز أن أوقع العامل على شيك أو سند دون قيمة وبموافقته التامة في حال لجوئه إلى التأمينات الاجتماعية، مع العلم بأنني أشترط عليه قبل العمل بأنني لا أسجله في تلك المؤسسة، وفي حال لجوئه لها أبرز السند بالقيمة التي دفعتها للمؤسسة لاسترداد ما دفعت له عن طريق التامينات؟
أفيدونا، جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فليس لك توقيع العمال على هذه الأوراق شرعاً، ولا يجب عليهم هم أن يوقعوا أيضاً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.