2010-05-31 • فتوى رقم 44188
ما حكم البيع بالتقسيط بضعف الثمن عن البيع بالحاضر (مثلاً تلفزة تباع بالحاضر بـ1000د، وتباع بالتقسيط بـ 2000د).
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من بيع الشيء بالتقسيط بأكثر من ثمنه نقدا، بشرط تحديد الثمن وتحديد الزمن عند الشراء، وبشرط أن لا ينص البائع في العقد على أن المشتري إذا تأخر في سداد بعض الأقساط عن موعدها يضاف إليها فائدة مهما قلت، فإذا وجد هذا الشرط كان ربا محرما، سواء حصل تأخر في الدفع أو لا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.