2010-06-01 • فتوى رقم 44205
بسم الله الرحمن الرحيم
هل تكبيرات الانتقال من الواجبات؟
حيث إني كنت في فترة من الوقت لا أؤديها كلها، ولكن في صلاه الجماعة انتبهت لشىء يفعله الإمام لا أفعله أنا، وحيث إني فتاة لا أصلي جماعة إلا أحياناً عندما أكون خارج المنزل، فكنت لا أرى كيفية الصلاة الصحيحة من الناس الذين حولي، أو كنت لا أنتبه.
وأيضا بالنسبة لرفع الأيدى كنت أرفعها في كل الركعات، وهذا حسب ما فهمته من شرح كيفية الصلاة التي بحثت عنها، وأعترف أني كثيراً كانت تختلط علي الأمور، وأحياناً كنت لا أفهم بعض الأشياء لأن التفقه في الدين يأتي تدريجياً، وأنا كنت فتاة عادية لا تعرف أموراً كثيرة من حيث الألفاظ التي تستخدم للتعبير عن شرح موضوع ديني أو فتوى، فكنت لا أفهم.
فأرجوك: هل رفع الأيدي في غير مكانها (كل ركعة) أو الجهل وعدم قول تكبيرة الانتقال في كل خفض ورفع يبطل صلاتي؟
وأيضاً: هل من يزيد عن تكبيرة الانتقال بتكبيرة ثانية في نفس الحركة، وهي (الرفع من السجود للقيام) حيث أقول وأنا أرفع رأسي من السجود: الله أكبر، ثم عند القيام تماماً: الله أكبر أخرى، لعدم فهمي للنصوص.
هل صلاتي صحيحة؟
أرجو الرد بكل دقة، جزاك الله عنا كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتكبيرة الإحرام شرط لصحة الصلاة، ولا تصح الصلاة بدونها، وأما تكبيرات الانمتقال فهي سنة عند الانتقال في الصلاة: فيكبر عند الركوع، والرفع منه، وعند النزول من الاعتدال إلى السجود، وعند الرفع منه، ثم عند العودة إليه، ثم عند القيام من السجود (أو الجلوس) إلى القيام.
أما رفع اليدين فهو في التكبير للإحرام في الصلاة محل اتفاق على سنيته عند الفقهاء.
وذهب بعد ذلك الحنفيّة والمالكيّة إلى عدم مشروعيّة رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام، فلا يشرع رفعهما عند الرّكوع أو الرّفع منه، أو القيام للثّالثة.
وذهب الشّافعيّة والحنبلية إلى مشروعيّة رفع اليدين عند الرّكوع والرّفع منه، وأنّه من سنن الصّلاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.