2010-06-01 • فتوى رقم 44213
السلام عليكم
سؤالي هو: هل يجوز إخراج زكاة المال وإعطاؤها لمن يريد بناء مسجد؟
نحن نعيش في منطقة تبعد عن أقرب مسجد مسافة أكثر من 300 كم، وهناك من يريد بناء مسجد في المنطقة، فهل هناك مشكلة في إعطاء هذا الشخص، أو هذه الجهة زكاة المال للمساعدة في جمع المال اللازم للشراء أو البناء؟
شكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمصارف الزكاة بينتها الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة:60]، وليس منها بناء المسجد.
ولهذا فلا يجوز بناء المساجد أو توسعتها أو ترميمها من مال الزكاة، ولكن من الصدقات العامة والأوقاف المخصصة لذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.