2010-06-01 • فتوى رقم 44216
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
س1: وضع المني في دبر المرأة دون إيلاج فيها، ما الحكم الشرعي؟
س2: التصرف براتب الزوجة او اختلاط راتب الزوجة مع راتب الزوج والتصرف به؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمحرم هو إدخال عضو الرجل في دبر الزوجة، وهو المقصود من الجماع في الدبر المحرم، إلا أن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فالأولى البعد عن مواضع الشبهات.
ثم أن راتب الزوجة من عملها هو لها وحدها، وهي صاحبة الحق في التصرف به كما ترغب، وليس للزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئاًإلا بكامل رضاها، فإن رضيت بإعطائه شيئاً من مالها فبها، وإلا فلا يجب عليها ذلك في الشرع؛ لأن النفقة تجب على الزوج وحده ويختص بها دون زوجته على قدر حاله.
ولكن للزوج الحق في أن يمنع زوجته من العمل خارج البيت، فإن وافق على العمل وكان مشروعا على أن تدفع له بعض المال تشارك فيه في نفقات الأسرة مقابل الإذن لها بالعمل وتراضيا على ذلك فذلك مشروع.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.