2010-06-01 • فتوى رقم 44219
شيخنا الجليل: أعانك الله، وجزاك كل خير.
أرجو إرشادي ماذا أفعل، حيث إنه توفي والدي وترك لنا بيتاً وشقة، ونحن ولد وبنتان، وكان والدي يقول الشقة للبنات والبيت للولد، وأسعارهم متقاربة، ولكن حدث طمع عند الولد بتنازل البنات عن البيت وأخذ جزء عند بيع الشقة، وحدث خلاف بوقوف والدتي إلى جانبه بالرغم من عقوقه لها، وقالت والدتي: إن لها حق في البيت قبل أن تحدث القسمة، وهي ربع البيت، وأنه يجب أولاً إعطاؤها قيمة الربع نقداً وبعدها يتم إعطاؤها الثمن.
وتقول أن والدي رحمه الله لم يسجلها في دائرة الأراضي، والهدف من ذلك أخذ أكبر حصة لإعطائها لأخي الذي يعمل على عقوقها وكل ما هو حرام.
وجزاك الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكل ما كان يملكه والدكم حين وفاته هو ملك لجميع الورثة على المشاع، وذلك بعد إخراج الديون والوصايا منه إن وجد شيء من ذلك، يوزع بينهم كل حسب نصيبه الشرعي، وليس لأحد أن يختص بجزء معين من التركة دون موافقة الباقين ورضاهم وهم بالغون عاقلون.
ثم إن ثبت أن والدتكم تملك ربع المنزل الذي تسكنه، لكن والدكم لم يسجله باسمها في دائرة الأراضي، فنصيبها من المنزل يدفع لها قبل قسمة التركة، ثم بعد ذلك توزع التركة بين الورثة، أما إن كان ذلك مجرد ادعاء منها دونما بينة أو دليل فالمنزل كله يدخل ضمن التركة، ويوزع مع تركة المتوفى كسائر أملاكه الأخرى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.