2010-06-01 • فتوى رقم 44226
أنا أملك شقتين مؤجرتين، وتدران علي دخلاً شهرياً، حوالي 1200 جنيه للشقتين، ويدخل إيراد الشقتين في سداد ديون علي.
فهل يجب الزكاة على هذه الإيرادات، أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك أن تضم مقدار أجرة الشقتين إلى أموالك وتزكيها معها إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول معها.
لكن من شروط المال الّذي تجب فيه الزّكاة أن يسلم من وجود المانع، والمانع أن يكون على المالك دين ينقص النّصاب.
فإن كان ما تملكه من مال (بعد حسم الديون التي عليك للآخرين وإضافة مالك من ديون على الآخرين) أقل من النصاب فلا زكاة عليك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.