2010-06-03 • فتوى رقم 44232
ما الحكم الشرعي إذا حدث احتكاك بين شاب وفتاة من دبرها دون أن يحدث اتصال من فتحة الشرج، هل يكون هذا لواط، مع العلم أن الشاب قد قذف أثناء ذلك، وهو قد ندم على ذلك ندماً شديداً، وقال لوالدته ذلك وإخوته، ولكنه كان يريد أن يعرف حكم الإسلام لا التشهير بذلك، ويريد التوبة النصوح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالجماع للمرأة في الدبر محرم شرعا، ومع المرأة الأجنبية عن الرجل إثمه أعظم، وهو من كبير المحرمات وشديد الموبقات؛ بل قال بعض الفقهاء بوجوب حدّ الزّنا على من أتى امرأةً أجنبيّةً عنه في دبرها إذا وصل الأمر إلى الحاكم.
وكذلك مقدماته من المحرمات المنهي عنها.
وكان على من تورط في ذلك أن يستر نفسه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: «كلّ أمّتي معافىً إلاّ المجاهرين، وإنّ من المجاهرة أن يعمل الرّجل باللّيل عملاً ثمّ يصبح وقد ستره اللّه فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربّه ويصبح يكشف ستر اللّه عليه».
فعليه الآن المبادرة إلى قطع علاقته نهائياً بهذه الفتاة وغيرها من النساء الأجنبيات عنه، ثم التوبة نصوحاً إلى الله تعالى، والإكثار من الاستغفار والأعمال الصالحة، مع الندم على ما كان منه، ويعزم على عدم العود لمثل ذلك في المستقبل، ويسعى ما أمكنه إلى الزواج من فتاة صالحة تعفه.
والتوبة الصادقة النصوح التي يتبعها عمل صالح تمحو الذنوب كلها بإذن الله تعالى، قال تعالى: ﴿إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً﴾ [الفرقان:70].
ثم إذا كان راضياً عن توبته فذلك إشعار بقبولها عند الله إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.