2010-06-03 • فتوى رقم 44257
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا عامل في بنك ربوي، وهذا البنك يساهم في تمويل عمرة لموظفيه بنسبة % 40 من تكليف العمرة، وأنا لست متأكداً إن كان هذا التمويل مصدره مال مساهمات العمال، حيث يتم اقتطاع نسبة من مداخيل العمال في البنك لتمويل صندوق تعاضدية عمال البنك.
سؤالي هو: هل يجوز لي أن أعتمر بهذا المال؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالاعتمار بمال محرم أو مشبوه صحيح إذا استوفت العمرة الشروط والأركان، ويسقط بها الواجب، ولكن مع إثم من جنى المال بالمحرم، ويطلب ممن أراد الاعتمار بثوابه، أن يختار لها من صالح أمواله، ويرحم الله القائل:
إذا حججت بمال أصله سحت # فما حججت ولكن حجت العير
لا يقبل الله إلا كل خالصة # ما كل من حج بيت الله مبرور.
علماً أن العمل في البنك الربوي إذا كان فيه تماس مع الربا مباشرة كالمحاسب والجابي والمدير العام و... فيحرم، لما فيه من المشاركة في العملية الربوية، وإن كان لا علاقة له بالربا مباشرة، كالحارس والخادم فيكره ولا يحرم، والكراهة سببها تقديم العون للمرابين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.