2010-06-03 • فتوى رقم 44264
ما حكم التامينات الاجتماعية للموظفين لدى الشركات الحكومية والخاصة، مع العلم أنه يستقطع مني مبلغ ثابت من راتبي من الشركة الخاصة التي أعمل بها لسداده للتامينأت، وهذا الوضع إجباري على كل موظف؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتأمين الإجباري بأمر الدولة نوع من الضريبة، يدفع كما تدفع الضرائب الأخرى، ولا أعده تأميناً، ويصبح لازماً بأمر ولي الأمر.
أما التأمين الاختياري فقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكمه مطلقاً، فذهب البعض إلى إباحته بكل أنواعه، وذهب البعض إلى تحريمه بكل أنواعه، وذهب البعض إلى تحريم التأمين التجاري وإباحة التأمين التعاوني، والراجح عندي فهو تحريم التأمين كله.
هذا إذا كانت شركة التأمين لا تتعامل بالربا، أما إن كانت شركة التأمين تتعامل بالربا فهو محرم قولا واحداً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.