2010-06-04 • فتوى رقم 44283
أنا أعيش في بلد مسلم، لكن قوانينه تشبه الغرب كثيراً.
فمثلاً هنا يحرم لبس الحجاب، وتعاقب من تلبسه، وأحياناً تحرم من وظيفتها، كما أن الصلاة ليست شرطاً من شروط النكاح، وأنا تزوجت من رجل لا يصلي ولا يستجيب حين أدعوه للصلاة.
فهل يعتبر زواجي باطلاً، وإن بقي مصراً على إهمال الصلاة، هل أعتبر محرمة عليه شرعاً؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان زوجك يعتقد بوجوب الصلاة ويعترف بأنه متساهل في تلبية ذلك، فلا يخرج بذلك عن الإسلام، ولا يفسخ عقد زواجه، وعليك أن تستمري في نصحه وتصبري عليه، وليكن ذلك بحكمة وفي وقت الراحة، وتذكريه بعظيم إثم تارك الصلاة، وأنه سيحاسب على ذلك يوم القيامة، عله يستجيب بإذن الله، مع الدعاء له في جوف الليل أن يهديه الله تعالى ويصلح حاله.
وأرجو الله سبحانه وتعالى أن توفقي في ذلك، وأن يهدي الله تعالى زوجك.
وإذا كان ينكر فرضية الصلاة وبخاصة إن كان لا يصلي أبدا، فهو بذلك يعد مرتدا ويفسخ عقد زواجه، ويحرم عليك الاستمرار معه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.