2010-06-04 • فتوى رقم 44285
زوجي يصر على تعليق صورة والدته المتوفاة، مع العلم أنها في الصورة لا تلبس الحجاب.
قلت له إن هذا حرام، لكنه رفض إزالة الصورة.
فهل اعتبر مذنبة لو بقيت الصورة معلقة على الحائط، وماذا أفعل إن كان يرفض كلامي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتعليق صور الأحياء والأموات من الأهل والأقارب، لا مانع منه إذا كانت الصورة في حالة نصفية لا يعيش بها الإنسان, وإن كانت الصورة بحالة كاملة فمكروه.
ولا يجوز أن تعلق صورة امرأة في مكان يدخله الرجال الأجانب، إلا إذا كانت صورتها بالحجاب الشرعي.
فعليك أن تنبهي زوجك للحكم الشرعي وتنصحيه بحكمة، ولا تكلفين أكثر من ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.