2010-06-05 • فتوى رقم 44298
صليت ركعتين قبل فرض الفجر، وركعتين بعد الفجر.
فما الحكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيصلى بعد أذان الفجر وقبل الفرض ركعتان هما سنة الفجر القبلية، وهما سنة مؤكدة، وقيل قريبتان من الواجب لشدة تأكيدهما.
ولا يصلى بعد فرض الفجر شيء إلى ما بعد طلوع الشمس بحوالي ربع ساعة، فتصلى صلاة الضحى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.