2006-04-03 • فتوى رقم 4430
السلام عليكم ورحمة الله
فضيلة الشيخ: أمي ذاهبة إلى العمرة إن شاء الله خلال الأسبوع القادم، وهي تخشى أن تحيض هناك فلا تستطيع القيام بمناسك العمرة، فما عليها أن تفعل إذا حاضت هناك، وهل تعتبر عمرتها نافذة؟
مع جزيل الشكر مسبقا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا حصل الحيض لها بعد طواف العمرة فقد صحت عمرتها وعليها السعي ولو بالحيض، وإذا جاءت الدورة قبل الطواف فلا يجوز الطواف للعمرة أثناء الحيض.
لكن للمرأة إذا حاضت قبل الدخول إلى مكة للعمرة أن تنوي العمرة ثم لا تدخل الحرم حتى تطهر ثم تغتسل بعد الطهارة ثم تطوف وتسعى وتقصر من شعرها للتحلل من العمرة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.