2010-06-05 • فتوى رقم 44312
وإذا شكّ المصلّي في صلاته، فلم يدر كم صلّى: أثلاثاً أم أربعاً، أو شكّ في سجدة فلم يدر أسجدها أم لا، فإنّ عليه أن يبني على اليقين وهو الأقلّ، ويأتي بما شكّ فيه، ثم يسجد للسّهو في آخر الصلاة
يعني ذلك إذا شككت بالسجدة أو غيرها فإني آتي بالذي أشك به وأسجد سجود السهو، لكن: هل هو قبل أو بعد السلام؟
وهل هذا يشمل جميع واجبات الصلاة فقط أم أيضاً أركانها، مع الرغم أني يغلب علي الظن القيام بها، وأخشى أن يكون ذلك من الشيطان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فسجود السهو يكون بعد التشهد في القعود الأخير وبعد السلام، ثم يعاد التشهد والإبراهيمة بعد سجود السهو من جديد، إلا أن بعض الفقهاء ذهب إلى أن مكان سجود السهو قبل السلام، والبعض فرق فقال: إذا كان السهو بترك واجب فيكون قبل السلام، وإذا كان بزيادة واجب يكون بعد السلام، والأول هو الراجح عندي لقوة أدلته.
ثم إن للصلاة فروض وواجبات وسنن.
فإذا سهى المصلي في صلاته عن فرض كالركوع لزمه إعادة الصلاة من أولها.
وإذا سهى عن واجب كتركه قراءة سورة بعد الفاتحة، كفاه أن يسجد للسهو في آخر الصلاة، فينجبر السهو بذلك.
ولو سهى عن سنة من سنن الصلاة، كترك التسبيح في الركوع لم يحتج إلى إعادة، ولا إلى سجود سهو.
هذا في المنفرد والإمام، أما المقتدي، فلا يسجد للسهو فيما سهى فيه في حال اقتدائه، فإذا سهى بعد سلام الإمام في شيء مما يتمه من الصلاة، فإن كان يستوجب سجود السهو فإنه يسجد له في آخر صلاته.
ويقال في سجود السهو ما يقال في سجدات الصلاة، "سبحان ربي الأعلى" ثلاث مرات.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.