2010-06-07 • فتوى رقم 44331
تعليق على الفتوى (44266)، وبرحاء الرد عليه أفادكم الله.
أفدتموني حضراتكم بالآتي في رقم الفتوى المذكور: "فإن كان ما فعلته ضمن الأنظمة، ولم يتم فيه أي كذب أو تزوير، فلا شيء عليك إن شاء الله تعالى، ولكنني أستشف منه التزوير، لأن الذي يعطيك الفاتورة ليس هو الذي أخذ منك المال، فهو شاهد زور على ذلك وكاذب في فاتورته".
والتعليق للتوضيح:
هو أن المستشفى التي كتبت لي الفاتورة بالفعل لم يتم بها العملية، وقد قامت بتسجيل الحالة لديها لمساعدتي على استرداد حقي من التامين، والذي بدونه يضيع حقي، ولم أسبب أي مشكلة للمستشفى بهذا الأمر لأنها ستدفع القيمة الضريبية لها، وأنا قد وردتها للمستشفى، وهذا الأمر إنما هو أمر عابر أحاول أن أتداركه فيما بعد.
وإن ما سجل بالفاتورة من مال هو ما أنفقته بالفعل من جراحة وعلاج، ولم أقم بالكذب في قيمة الفاتورة، ولم أزد عليها ولو قرشاً واحداً، ولو أن الأطباء القاطنون بمنطقتي لديهم فاتورة ضريبية ما لجأت لذلك لأن ذلك الأمر جعلني أذهب بعيداً عن منطقتي لأحضر الفاتورة، بالإضافة إلى دفع ما تستحقه الفاتورة من ضريبة للدولة، وهو الشيء الذي بسببه أرى أن الأطباء يهربون من إجراء فواتير بهذا الشكل.
وبكلامي مع أحد مندوبي الشركة أفادني أنه لابد من إحضار فاتورة لاسترداد حقك.
فما رأي حضراتكم بعد هذا التوضيح؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يغير ذلك من فتواي شيئا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.