2010-06-07 • فتوى رقم 44336
هل يجوز للمرأة المسلمة أن تحتجب على الصبي إذا بلغ 13 عاماً، وإن كانت هي في عمر والدته، هل عليها أن تغطي شعرها وقدميها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن قارب الأطفال البلوغ فعلى النساء أن يحتجبن منهم كما يحتجبن من الرجال، وإن كانوا أصغر من ذلك فلا مانع من كشف الشعر أمامهم مع الحشمة في اللباس.
وينبغي أن يعود الصبي على غض البصر عن النساء الأجنبيات عنه عندما يبلغ سنا يميز فيه المرأة الجميلة من غيرها.
لكن رخص للمرأة العجوز التي وصلت إلى سنٍ تنتفي رغبة الرجال فيها، أن تضع الجلباب والخمار بشرط أن لا تكون مظهرةً لما يتطلع إليه الرّجال منها، ولا متعرّضةً بالتزيّن للنظر إليها، ولكن خير لها أن تستعف بالتستّر الكامل كالشابة، قال تعالى: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَالله سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [النور:60].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.