2010-06-08 • فتوى رقم 44357
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا أمرني أبي بشراء السجائر له، فهل علي إثم، أم يكون له هو فقط، أم يكون لنا نحن الإثنين، مع أني يجب أن أطيعه فيما لا يشرك بالله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالسيجارة من الممنوعات شرعا، لما فيها من الضرر، وقد أفتى بعض العلماء بالحرمة، وأفتى البعض بالكراهة، وأنا أرى أنها من المكروهات تحريما، إلا أن يثبت ضررها لإنسان معين بمشورة طبيب مسلم عدل فتكون حراما لذلك.
وعليه فليس لك أن تطيع والدك في جلب المحرم، وتعتذر له بلطف عن ذلك، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن عليك أن تلين له بالكلام وتطيع أمره في كل ما يطلبه منك سوى هذا الحرام، ولا شيء عليك بعد ذلك.
وأسأل الله تعالى أن يهدي والدك، وأن يوفقك إلى بره.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.