2010-06-08 • فتوى رقم 44359
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل تجب الزكاة على المحاصيل الزراعية التي نتناولها ونقوم بإهدائها؟
جزاكم الله كل الحير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فزكاة الزروع تجب على الزارع حين حصاد الزرع لقوله تعالى في الزّروع (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) [الأنعام:141].
وهي العشر إذا كانت الأراضي بعلية تسقى بماء السماء، ونصف العشر إذا كانت مسقية بالماء المكلف، هذا إذا بلغ مجموع الناتج النصاب، وهو يساوي /700/ كغ تقريبا، وإذا كان أقل من النصاب فلا زكاة فيه عند أكثر الفقهاء.
وقال الإمام أبو حنيفة: تجب الزكاة في الزروع في القليل والكثير مطلقا، ولا نصاب فيها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.