2006-04-03 • فتوى رقم 4436
السلام عليكم
ما حكم لبس خاتم الخطبة إذا كان من البلاتين لا من الفضة؟
وجزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع منه للرجال والنساء إن شاء الله تعالى، على خلاف الذهب الأبيض أو الأصفر، فإنه حرام على الرجال حل للنساء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.