2010-06-11 • فتوى رقم 44369
لزوجي 3 أولاد وابنتان ولدوا حديثاً، ويحب أن يعق لهم.
وينوي أن يعق بعجل عن 3 أولاد وابنة واحدة, والابنة المتبقية يعق لها لاحقاً.
هل يجوز شرعاً؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالعقيقة للمولود سنة عند بعض الفقهاء، ولم يثبت فيها شيء عند فقهاء آخرين.
ووقتها: اليوم السابع أو اليوم الرابع عشر أو اليوم الحادي والعشرون من الولادة، فإن تأخر أكثر من ذلك لسبب فلا مانع منه، ولا بأس أن يعق عن بعض الأولاد ثم يعق عن الآخرين بعد ذلك حين التمكن منه.
والذين قالوا بسنيتها بعضهم قال: للذكر شاتان وللأنثى شاة واحدة، وبعضهم قال: واحدة لكل منهما بالتساوي.
وينبغي أن يكون الخروف أو الكبش قد أتم سنة من عمره، ولا يهم أن يكون ذكرا أو أنثى، ولا يهم أن يكون من الضأن أو الماعز.
وللولي الذي يريد أن يعق أن يذبح بدل الشاة بقرة عمرها سنتان فأكثر، أو ناقة عمرها خمس سنوات فأكثر، وتكفي البقرة والناقة عن سبعة، على خلاف الشاة فلا تكفي عن أكثر من واحد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.