2010-06-12 • فتوى رقم 44374
السلام عليكم
لشيخ الإسلام ابن تيمية رأي بأن اليسير من النجاسات القليلة أو أي شيء وجد بعد إتمام الوضوء أو الغسل إن كان يسيراً يعفي عنه، إلحاقاً بالوسخ السيير تحت الأظافر كاثرة العجين ونحوها فيعفي عنه ولا يجب عنده إعادة الغسل أو الوضوء أو الصلاة.
وسؤالي: هل لهذا اليسير الذي ذكره ابن تيمية حداً، أم متروك لتقدير الشخص؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كانت النجاسة المائعة دون مقعر الكف، ودون الحمصة من الجامد، فهي من المعفو عنه، وتصح الصلاة مع وجود ما يعفى عنه من النجاسة مع الكراهة إذا أمكن إزالتها.
وما كان أكثر منه بطلت الصلاة معه عند جمهور الفقهاء.
ومقعر الكف: هو داخل مفاصل أصابع اليد، وطريق معرفة كميته أن تغرف الماء باليد ثم تبسط , فما بقي من الماء فهو مقدار الكف، ويساوي تقريبا دائرة نصف قطرها 1.5 سم.
وأما ما يتعلق بغسل الأعضذاء في الوضوء فلا بد من غسلها كلها، ولا يعفى عن ترك القلبل منها من غير غسل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.