2010-06-12 • فتوى رقم 44385
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا من لبنان، وكما تعلم أنه في بلدنا هناك الكثير من المنتجعات السياحية البحرية، والتي للأسف لا تراعي الآداب الإسلامية ولا الأخلاقية ولا الشرعية فيها، لما فيها من كشف للعورات وما إلى ذلك من المعاصي.
النقطة المهمة في الموضوع هو أن زوجي قام بمشاركة أحد أصحاب هذه المنتجعات، وذلك عن طريق شراء معدات وألعاب بحرية ووضعها للعمل في هذا المنتجع، وله الربح من تشغيل هذه المعدات فقط.
سؤالي هو: هل يجوز له المشاركة في مثل هذه المشاريع، مع العلم أن من سيقوم باستخدام هذه الألعاب والمعدات رواد هذا المنتجع، والذين بالتأكيد سيكونون مكشوفي العورات نساءً ورجالاً، وقد يقومون بأفعال لا تتناسب مع الشرع الحنيف ومنافية للأخلاق الإسلامية؟
أما السؤال الثاني هو: إنني قد حاولت إقناع زوجي بعدم شرعية هذه المشاريع والمشاركة فيها، لكن جوابه كان أنه قد سأل أحد العلماء، وقد أفتى بجوازها، إلا أن قلبي غير مطمئن لهذا المشروع أبداً.
فهل يجوز لي أن أرفض أن يصرف علي أو على البيت من هذا المال الذي يربحه من هذا المشروع، خوفاً من عدم شرعيته، وإنني لا أود أن أحمل زوجي وزر إنفاقه المال المحرم على بيته؟
أرجو فضيلة الشيخ أن تفتيني في أمري، لأنني محتارة جداً في أمري، والموضوع يقلقني.
وأنا أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا هذا الأمر إن كان حراماً.
مع الشكر الجزيل لك فضيلة الشيخ.
وفقكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت المحرمات والمعاصي سترتكب حتماً في تلك المنشأت أو بغلبة الظن (كما هو المعروف)، فالعمل بها والكسب منها لا يحل؛ لما في ذلك من المعاونة على ارتكاب المحرمات بتيسير أسبابها، والمعاون على الإثم شريك فيه، قال تعالى : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) [الطلاق:3]، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله تعالى خيراً منه.
وإن كانت تلك المشروعات تراعي أحكام الله تعالى وتتجنب المحرمات فلا مانع من العمل فيها والكسب منها.
ثم إنه لو احتاج الإنسان إلى مخالطة والأكل من ماله حرام أو فيه شبهة الحرام، لقرابة أو جوار أو غير ذلك، لا مانع من ذلك؛ لأن الحرمة تتعلق بذمته وليس بعين ماله، والحرام لا يتعدى الذمتين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.