2010-06-13 • فتوى رقم 44403
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأنت في صلاة نافلة تسمع والدك وهو ينادي عليك، فهل أرد عليه أثناء النافلة، أم أرد بعد السلام؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
قتقطع الصلاة لنداء أحد الأبوين في الصلاة النافلة، إذا كان لا يعلم أن ولده في الصلاة.
أما في الفريضة فلا يجيبه إلا لدفع الضرر الشديد، وهذا متفق عليه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.