2006-04-03 • فتوى رقم 4441
فضيلة الشيخ..
كنت على سفر، وكنت أصلي قصراً لصلاة الظهر، فأتى أناس فصلوا خلفي فأتممته كاملاً، ثم صليت العصر قصراً وجمعاً، فهل يجوز لي ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز لك الإتمام عند السادة الأحناف ولا الجمع في السفر، ويجوز ذلك عند السادة الشافعية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.