2010-06-14 • فتوى رقم 44410
السلام عليكم
يا أستاذ: حفظكم الله.
أنا متزوجة منذ 3 سنوات، وأسكن مع أهل زوجي لحد الآن.
عندي الآن طفلة ذات عامين، وأريد أن أنفصل ببيتي، مع العلم أن زوجي لا يريد ذلك لأنه يتحجج بأنه اشترط علي أن يسكن مع أهله على الأقل لعامين، وأنا قبلت لأني دخلت بنية صافية.
ولكن الآن أنا لا أستطيع الاستمرار، لقد تعبت نفسياً لدرجة الانهيار، وذلك لأسباب كثيرة يطول ذكرها، ولكن الأهم بينها -والذي يمرضني حقاً- هو تربية ابنتي.
لقد تخليت عن دراستي لأجلس مع ابنتي وأربيها تربية صالحة على مبادئ صحيحة لكي تصبح مسلماً سوياً إيجابياً وفعالاً في المجتمع قدر المستطاع.
وارى سلوكات سيئة كثيرة جداً تحدث ولا أريد أن تكتسبها ابنتي، وخاصة من الفتاة التي تبلغ 15 عاماً، وعندما أنصحها أو أنبهها -بطريقة دبلوماسية- لا تلقي لي بالاً، وخاصة عندما تكون معها لوحدها.
أنا أنتبه لابنتي ولا أنطق حتى يفيض بي لأنها أمانة عندي، والمشكل أن أمها لا تنهرها، وعندما أفعل أنا ذلك لا يعجبها، والآن نحن لا نكلم بعضنا.
وأنا أريد أن انتقل للطابق العلوي لكي أنقص احتكاكي وابنتي بهما، فلا تنزل إلا عند المساء في وجود والدها وأعمامها وجدها، لأنها لمحت لي إما أن أترك الفتاة تفعل بها ما شاءت أو أنني سوف أعتبر شريرة وأشياء أخرى، وقالت لي: خذيها إلى كوكب آخر إذا أردتها أن تكون مثلما تتصورين.
فهل يجوز لي الانفصال على الأقل بمطبخي لأستطيع أن أنظم حياتي وأربي ابنتي بدون أن يتهمني الغير أنني أبالغ، ويحسسوني أني أنغص عليهم معيشتهم؟
والحقيقة لم أعد أستطيع الاحتمال، فأسس التربية السليمة تكون في الـ 5 أو 6 سنوات الأولى، والوقت يمر، فكل يوم يمر عنده أهمية بالغة بالنسبة لابنتي التي تكتسب أشياء كثيرة وجديدة كل يوم.
أرجوك يا أستاذ، أجبني في هذه المسالة بالنسبة لي، فهي مسألة مصيرية لأجيال وأمة بأكملها، وهي أعظم رسالة عندي في الحياة.
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن حق الزوجة شرعاً أن تطلب من زوجها أن يسكنها في سكن مستقل عن أهله وأهلها، وبخاصة إذا كان يصيبها أذى أو ضرر منهم.
والسكن المطلوب هو السكن المناسب لحال الزوج المالية، بشرط أن لا يقل عن غرفة ومنافعها.
ولكن إن رضيت الزوجة بالاتفاق مع زوجها أن يسكنا عند أهله أو أهلها، فلا مانع من ذلك بكامل رضاهما وبحسب ما يريان من المصلحة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.